New Page 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة
رقم 25 لسنة 1963 4 نيسان 1963

 

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى البيان رقم 15 لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة.
أصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة الآتي: ـ
المجلس الوطني لقيادة الثورة وتكوينه:
المادة الاولى
1 ـ المجلس الوطني لقيادة الثورة هو الجهاز الثوري القيادي الذي قاد جماهير الشعب والقوات المسلحة الوطنية في الرابع عشر من رمضان 1382 ـ 8 شباط 1963 ـ وأسقط نظام حكم عبد الكريم قاسم وأقام باسم الشعب ولمصلحته السلطة الثورية القائمة في العراق وهو يتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على عشرين عضواً.
2 ـ يحق للمجلس بأكثرية ثلثي أعضائه ضم عضو أو أكثر إلى أعضائه بصورة دائمية أو مؤقتة على أن لا يزيد عدد أعضائه في كل ا لأحوال على عشرين عضواً,
3 ـ يحق للمجلس بأكثرية ثلثي أعضائه إقالة عضو أو أكثر من عضويته.
سلطات المجلس
المادة الثانية ـ يتولى المجلس الوطني لقيادة الثورة:
1 ـ السلطة التشريعية، فله حق وضع القوانين والأنظمة وتعديلها وإلغائها.
2 ـ إقرار المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها.
3 ـ إعلان الحرب وقبول الصلح.
4 ـ القيادة العامة للقوات المسلحة والشرطة والحرس القومي، وهو يمارس صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة أينما وردت الإشارة إليه في القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وغيرها.
5 ـ الإشراف على رئاسة أركان الجيش وشؤون الدفاع وأجهزة الاستخبارات العسكرية والأمن العام.
6 ـ تأليف الوزارة وقبول استقالتها وإقالتها كل ذلك بالنسبة للوزارة كلها أو بعضها.
7 ـ المصادقة على قرارات مجلس الوزراء.
8 ـ تعيين الموظفين من مدنيين وعسكريين من درجة معينة وأعلى منها تعين بقرار يصدره المجلس. وله أن يقرر نقل وفصل الموظفين من مدنيين وعسكريين وإحالتهم على التقاعد.
9 ـ لا ينفذ حكم الإعدام بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وله حق تبديله وكذلك، تخفيف العقوبة ورفعها بعفو خاص، أما العفو العام فإنه يصدر بقانون
10 ـ للمجلس الوطني لقيادة الثورة بوجه عام الإشراف على شؤون الجمهورية العراقية بما يحقق حماية الثورة والوصول إلى أهدافها التي أشار إليها بيان إعلانها والبيانات الرسمية الأخرى التي صدرت وتصدر من وقت إلى آخر وتيسير السبل أمام مسيرتها حتى تستكمل كل غاياتها وذلك كله في فترة الانتقال.
المادة الثالثة ـ القرارات والاوامر الصادرة عن المجلس الوطني لقيادة الثورة منذ 14 رمضان 1382 الموافق 8 شباط 1963 صدرت ولها حكم القوانين والأنظمة والتعليمات أو القرارات أو الأوامر تبعاً لما تقرره التشريعات النافذة بالنسبة لموضوع تلك القرارات أو الأوامر وتنظيمه بقانون أو نظام أو تعليمات أو قرار أو أمر.
حصانة عضو المجلس
المادة الرابعة
1 ـ لكل عضو في المجلس الوطني لقيادة الثورة حرية الكلام التامة ولا تتخذ أية إجراءات ضده من أجل رأي يبديه أو من أجل تصويت في المجلس.
2 ـ لا يسأل أي عضو في المجلس عن أمر له علاقة بعمله كعضو في المجلس ولا يحقق معه ولا يوقف ولا يحاكم ما لم يصدر عن المجلس قرار بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
3 ـ في حالة ارتكاب عضو من اعضاء المجلس جريمة أو إذا نسبت إليه جريمة ما، يؤلف المجلس لجنة تحقيقية من أعضائه للتحقيق في الجريمة المنسوبة إلى العضو وتقدم نتيجة تحقيقاتها مع إضبارة التحقيق إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يملك البت في القضية بقرار يتخذه بأكثرية الثلثين.
جلسات المجلس والتصويت فيه
المادة الخامسة
ـ ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً دورياً لمدة شهرين وتقتصر صلاحياته على إدارة جلسات المجلس ودعوته للاجتماع.
المادة السادسة
1 ـ يجتمع المجلس دورياً في الأسبوع مرة واحدة.
2 ـ ويجتمع أيضاً بناء على طلب رئيس الدورة أو من أربعة من أعضائه وفي هذه الحالة الأخيرة تعقد الجلسة في موعد لا يتأخر عن اليوم التالي للطلب.
المادة السابعة
تنعقد الجلسات بحضور أكثرية أعضاء المجلس.
المادة الثامنة
تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أعضاء المجلس عدا ما نص عليه خلاف ذلك في القانون وإذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الدورة.
المادة التاسعة
القوانين تتم الموافقة عليها بأكثرية الثلثين.
مكتب أمانة السر
المادة العاشرة
يؤلف المجلس مكتباً لأمانة السر يسمى رئيسه "السكرتير العام للمجلس الوطني لقيادة الثورة" ويعين بقرار من المجلس.
المادة الحادية عشرة
مهمة مكتب أمانة السر القيام بالأعمال المكتبية والمراسلات وحفظ سجلات وقيود وإضبارات وأوراق المجلس وتنفيذ ما يودع إليه تنفيذه من قبل المجلس من أعمال
المادة الثانية عشرة
تصدر الكتب والوثائق عن المجلس الوطني لقيادة الثورة موقعة من قبل السكرتير العام أو وكيله الرسمي ومختومة بختم السكرتارية العامة للمجلس الوطني لقيادة الثورة.
الراتب والمخصصات
المادة الثالثة عشرة
راتب ومخصصات عضو المجلس هما راتب ومخصصات الوزير المعينان بالقوانين المعمول بها.
المادة الرابعة عشرة
يستحق عضو المجلس راتب التقاعد في حالات الاستقالة والإقالة الوفاة وبانتهاء عمله في المجلس لأي سبب كان. ولا يقل مع المخصصات عن نصف الراتب والمخصصات التي يتقاضاهما بصفته عضواً في المجلس، هذا إذا كانت له خدمة يستحق، بموجبها التقاعد بموجب أحكام القوانين النافذة. وإذا لم تكن لعضو المجلس المدة التي تعينها القوانين لاستحقاق التقاعد فإنه يستحق راتباً تقاعدياً مع مخصصات مقدارهما نصف الرابت والمخصصات التي يتقاضاهما بصفته عضواً في المجلس الوطني لقيادة الثورة.
رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني لقيادة الثورة
المادة الخامسة عشرة
رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية، ويمارس سلطته التي تقررها القوانين النافذة ويقوم بوجه خاص بالأعمال التالية:
1 ـ إبرام المعاهدات والاتفاقيات التي يصادق عليها المجلس الوطني لقيادة الثورة.
2 ـ يعتمد رؤساء البعثات السياسية لدى الدول الأجنبية وهيئة الأمم المتحدة ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لدى الجمهورية العراقية.
3 ـ التوقيع على القوانين التي يصادق عليها المجلس الوطني لقيادة الثورة.
4 ـ إصدار مرسوم تأليف الوزارة وقبول استقالتها وإقالتها وتعيين وزير أو أكثر وقبول استقالته أو إقالته حسب قرار المجلس.
5 ـ وباسمه تصدر المراسيم الجمهورية
المادة السادسة عشرة
لرئيس الجمهورية إذا لم يصادق على قانون أو نظام أو مرسوم أو قرار أٌقره المجلس لوطني لقيادة الثورة، أن يبدي رأيه في المجلس خلال أسبوع واحد وفي هذه الحالة يعقد المجلس الوطني لقيادة الثورة جلسة يجري فيها بحث الأمر والتصويت ثانية على ذلك القانون أو النظام أو المرسوم أو القرار، فإذا تمت الموافقة عليه بأكثرية الثلثين هذا القرار قطعياً.
المادة السابعة عشرة
للمجلس الوطني لقيادة الثورة أن يصدر أنظمة وتعليمات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة
يعتبر هذا القانون نافذاً منذ 14 رمضان 1382 ـ الموافق 8 شباط 1963
المادة العشرون
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة 1382
الموافق لليوم الرابع من شهر نيسان 1963 هـ

 

Back
 

Copyright © 2003 IraqWho.com  All Rights Reserved.

 Home | About Iraq | History | CultureTourism |News | Business | Iraqi Links | Newsletter | Contact us | eCards | Tell A Friend