New Page 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي لسنة 1925م


بعد الاطلاع على المادة الـ 119 من القانون الأساسي، وتوافر الشروط المعينة فيها، وبموافقة مجلس الأعيان والنواب، أمرنا بتصديق ونشر هذا القانون:
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القانون الأساسي بالوجه التالي:
العراق دولة ذات سيادة، وهي مستقلة حرة، ملكها لا يتجزأ، ولا يتنازل عن شيء منه. وحكومتها ملكية وراثية، وشكلها نيابي.
المادة الثانية: تعدل المادة الثالثة منه بالوجه التالي:
يكون العلم العراقي على الشكل والأبعاد الآتية:
طوله ضعف عرضه، ويقسم أفقياً إلى ثلاثة ألوان متساوية ومتوازية. أعلاها الأسود، فالأبيض، فالأخضر، على أن يحتوي على شبه منحرف أحمر من جهة السارية. تكون قاعدته العظمى مساوية لعرض العلم، والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض. وارتفاعه ربع طول العلم، وفي وسطه كوكبان أبيضان ذوا سبعة أضلاع يكونان على وضع عمودي يوازي السارية.
أما طريقة استعمال العلم وشعار الدولة وشاراتها وأوسمتها فتعين بقانون.
المادة الرابعة: تعدل المادة الخامسة بالوجه التالي:
الجنسية العراقية وأحكامها يحددها القانون.
المادة الخامسة: تعدل المادة العاشرة بالوجه التالي:
1 ـ حقوق الملكية مصونة. فلا ينزع ملك أحد أو ماله، إلا لأجل النفع العام، في الأحوال والطريقة التي يعينها القانون، وبشرط التعويض عنه تعويضاً عادلاً.
2 ـ ولا يجوز فرض القروض الإجبارية، ولا حجز الأموال والأملاك، ولا مصادرة المواد الممنوعة، إلا بمقتضى القانون.
3 ـ السخرة المجانية، والمصادرة العامة للأموال، المنقولة وغير المنقولة، محرمة بتاتاً.
المادة السادسة: تعدل المادة الحادية عشر بالوجه التالي:
لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين.
المادة السابعة: تعدل المادة الرابعة عشرة بالوجه التالي:
للعراقيين الحق في رفع عرائض الشكوى واللوائح في الأمور المتعلقة بأشخاصهم، أو بالأمور العامة، إلى الملك ومجلس الأمة والسلطات العامة وبالطريقة وفي الأحوال التي يعينها القانون. أما مخاطبة السلطات باسم جمع من الناس فلا تكون إلا للهيئات الرسمية، والأشخاص المعنوية.
المادة الثامنة: تعدل المادة الثامنة عشرة بالوجه التالي:
العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية، والسياسية، فيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل، أو اللغة، أو الدين، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أم عسكرية. ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون.
المادة التاسعة: تعدل المادة العشرون بالوجه التالي:
1 ـ ولاية العهد لأكبر أبناء الملك سناً على خط عامودي، وفقاً لأحكام قانون الوراثة.
2 ـ إذا شغرت ولاية العهد، نظراً لقانون الوراثة، فإنها تنتقل إلى أرشد رجل عراقي من أكبر أبناء الملك حسين بن علي مدة شغورها.
المادة العاشرة: تعدل المادة الحادية والعشرون بالوجه التالي:
يقسم الملك اثر تبوئه العرش، يمين المحافظة على أحكام القانون الأساسي، واستقلال البلاد، والإخلاص للأمة والوطن أمام مجلسي الأعيان والنواب، في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان.
المادة الحادية عشرة: تعدل المادة الثالثة والعشرون بالوجه التالي:
1 ـ للملك عند مسيس الحاجة أن يغيب عن العراق، بقرار من مجلس الوزراء يجب نشره. وينصب الملك قبل غيابه نائباً عنه، أو (هيئة نيابية) ويعين الحقوق التي يفوضها لمن ينوب عنه بموافقة هذا المجلس.
2 ـ لا يمارس النائب، أو أي عضو من هيئة النيابة، حقاً من حقوق الملك إلا بعد أن يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الأساسي.
3 ـ إذا كان مجلس الأمة مجتمعاً، تؤدى اليمين أمامه بالصورة المبينة في المادة 21 المذكورة. وإلا فتؤدى أمام مجلس الوزراء بحضور رئيسي مجلس الأعيان والنواب، أو من يقوم مقامهما.
4 ـ لا يكون الوزير نائباً أو عضواً في هيئة النيابة. وإذا كان أحد أعضاء مجلس الأمة نائباً أو عضواً في هيئة النيابة، فلا يشترك في مجلسه مدة النيابة.
5 ـ إذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر، ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً، يدعى حالاً إلى الالتئام للنظر في الأمر.
6 ـ يجب أن يكون النائب أو العضو في هيئة النيابة عراقي الجنسية، لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. ويجوز تعيين أحد أقرباء الملك المذكور الذي أكمل السنة الثامنة عشرة.
المادة الثانية عشرة: تعدل المادة السادسة والعشرون بالوجه التالي:
1 ـ الملك رأس الدولة الأعلى، وهو الذي يصدق القوانين، ويأمر بنشرها، ويراقب تنفيذها، وبأمره توضع الأنظمة لأجل تطبيق أحكام القوانين، ضمن ما هو مصرح به فيها.
2 ـ الملك يصدر الأوامر بإجراء الانتخاب العام لمجلس النواب، وباجتماع مجلس الأمة، ويفتح هذا المجلس، ويعطله، ويفضه، ويحل مجلس النواب، وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 ـ إذا ظهرت ضرورة أثناء عطلة المجلس لاتخاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام والأمن العام، أو لدفع خطر عام، أو لصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزانية، أو بقانون خاص، أو للقيام بواجبات المعاهدة، فللملك الحق بإصدار مراسيم بموافقة هيئة الوزارة، يكون لها قوة قانونية تقضي باتخاذ التدابير اللازمة بمقتضى الأحوال، على ألا تكون مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي، ويجب عرضها جميعها على مجلس الأمة في أول اجتماع، عدا ما صدر منها لأجل القيام بواجبات المعاهدات المصدقة من قبل مجلس الأمة والمجلس التأسيسي، فإن لم يصدق مجلس الأمة هذه المراسيم، فعلى الحكومة أن تعلن انتهاء حكمها. وتعتبر ملغاة من تاريخ هذا الإعلان، ويجب أن تكون هذه المراسيم موقعاً عليها بتواقيع الوزراء كافة.
وتشمل لفظة ـ القانون ـ المراسيم الصادرة بمقتضى أحكام هذه المادة، ما لم يكن في متنه قرينة تخالف ذلك.
4 ـ الملك يعقد المعاهدات، بشرط أن لا يصدقها إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها.
5 ـ الملك يختار رئيس الوزراء، وعلى ترشيح الرئيس يعين الوزراء، ويقبل استقالتهم من مناصبهم.
6 ـ للملك عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة أن يقيل رئيس الوزراء.
7 ـ الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويقبل استقالتهم من مناصبهم.
8 ـ الملك، بناء على اقتراح الوزير المسؤول، يعين ويعزل جميع الممثلين السياسيين، والموظفين الملكيين، والقضاة، والحكام، ويمنح الرتب العسكرية، ويعين قواد الفرق فما فوق، ما لم يفوض إلى سلطة أخرى بقانون. وله أن يمنح الأوسمة، والألقاب، وغير ذلك من شارات الشرف.
9 ـ للملك القيادة العامة لجميع القوات المسلحة، وهو يعلن الحرب بموافقة مجلس الوزراء، وله أن يعقد معاهدات الصلح، بشرط أن لا يصدقها نهائياً إلا بعد موافقة مجلس الأمة، وله أن يعلن الأحكام العرفية، أو حالة الطوارئ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
10 ـ تضرب العملة باسم الملك.
11 ـ لا ينفذ حكم الإعدام إلا بتصديق الملك، وللملك أن يخفف العقوبة، أو يرفعها بعفو خاص، وبموافقة المجلسين يعلن العفو العام.
المادة الثالثة عشرة: تعدل المادة الثلاثون بالوجه التالي:
لا يكون عضواً في أحد المجلسين:
1 ـ من لم يكن عراقياً اكتسب الجنسية العراقية بالولادة، أو بموجب معاهدة (لوزان) أو بالتجنس، على أن يكون المتجنس منتمياً إلى عائلة عثمانية كانت تسكن عادة في العراق قبل سنة 1914، ومر على تجنسه عشر سنوات.
2 ـ من كان دون الثلاثين من عمره في النواب، ودون الأربعين في الأعيان.
3 ـ من كان محكوماً عليه بالإفلاس، ولم يعد اعتباره قانوناً.
4 ـ من كان محجوراً عليه من محكمة، ولم يفك حجره.
5 ـ من كان محكوماً عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة، لجريمة غير سياسية، ومن كان محكوماً عليه بالسجن لسرقة، أو رشوة، أو خيانة الأمانة، أو تزوير، أو احتيال، أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة.
6 ـ من كان له وظيفة في الحكومة، أو المصالح الملحقة بها، أو منصب أو وظيفة أو خدمة لدى شخص أو مؤسسة لها عقد مع إحدى الدوائر العامة، أو له أية منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع ذلك العاقد، إلا إذا كانت المنفعة ناشئة عن كونه مساهماً في شركة مؤلفة من أكثر من خمسة وعشرين شخصاً. ويستثنى من ذلك أيضاً مستأجروا أراضي الحكومة وأملاكها، والقائمون بالمهام المبينة في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون.
7 ـ من كان مجنوناً أو معتوهاً.
8 ـ من كان من أقرباء الملك في الدرجة التي تعين بقانون.
9 ـ لا يجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد.
المادة الرابعة عشرة: تعدل المادة الحادية والثلاثون بالوجه التالي:
1 ـ يتألف مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز ربع مجموع النواب، يعينهم الملك ممن نالوا ثقة الجمهور واعتماده بأعمالهم، وممن لهم ماض مجيد في خدمات الدولة والوطن.
2 ـ يجوز انتداب العين أو النائب بموافقته، وموافقة المجلس المنتسب إليه، للقيام بمهمة خاصة في خدمة الدولة لمدة لا تتجاوز السنتين.
المادة الخامسة عشرة: تعدل المادة الثانية والثلاثون بالوجه التالي:
مدة العضوية في مجلس الأعيان ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ التعيين، ويجوز إعادة تعيين العضو السابق.
المادة السادسة عشرة: تعدل المادة الثالثة والثلاثون بالوجه التالي:
ينتخب مجلس الأعيان من بين أعضائه الرئيس ونائبيه لمدى تبتدئ من ابتداء الاجتماع الاعتيادي في السنة التالية، وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك ليصدقه. وإذا حل مجلس النواب فلا تنتهي مدتهم إلا عند اجتماع المجلس الجديد، ما لم تكن عضويتهم قد انتهت.
المادة السابعة عشرة: تعدل المادة الخامسة والثلاثون بالوجه التالي:
يعطى العين عدا مخصصات السفر، مخصصات قدرها خمسون ديناراً شهرياً طيلة مدة العضوية.
المادة الثامنة عشرة: تعدل المادة السابعة والثلاثون بالوجه التالي:
يكون انتخاب النواب بقانون تعين فيه كيفية ترشيح النواب، والتصويت السري في انتخابهم، ووجوب تمثيل الأقليات المسيحية والموسوية.
المادة التاسعة عشرة: تعدل المادة الثامنة والثلاثون بالوجه التالي:
1 ـ دورة مجلس النواب أربعة اجتماعات، لكل سنة اجتماع يبدأ في أول يوم من شهر كانون الأول. وإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية، فمن اليوم الذي يليه، مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من المادة /26/.
2 ـ يجتمع المجلس ستة أشهر من كل سنة، ويعطل ستة أشهر، ومع مراعاة الفقرة الأولى، تعين أزمان الاجتماعات والعطل خلال السنة بإرادات ملكية.
3 ـ يجتمع المجلس في العاصمة، ويجوز اجتماعه خارجها عند تعذر الاجتماع فيها.
المادة العشرون: تعدل المادة التاسعة والثلاثون بالوجه التالي:
1 ـ يدعو الملك المجلس إلى عقد اجتماعه، وإذا لم يدع المجلس في اليوم المعين، فإنه يجتمع بحكم القانون. ويستمر اجتماعه حسبما ورد في المادة السابقة، إلا إذا حله الملك قبل ختام المدة.
2 ـ للمجلس أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفقاً لنظامه الداخلي، ويعتبر مجتمعاً خلال مدة هذه التأجيلات.
المادة الحادية والعشرون: تعدل المادة الأربعون بالوجه التالي:
1 ـ إذا حل المجلس، يبدأ بإجراء الانتخابات مجدداً. ويدعى المجلس الجديد إلى الاجتماع بصورة غير اعتيادية في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الحل. وهذا الاجتماع يتبع الأحكام الواردة في المادتين 37 و39 فيما يخص التعطيل والتأجيل. وعلى كل حال يجب فض هذا الاجتماع في يوم 30 تشرين الثاني، لكي يبدأ الاجتماع الاعتيادي الأول من الدورة. وإذا صادف هذا الاجتماع شهر كانون الأول أو كانون الثاني، فإنه يعتبر أول اجتماع للدورة.
2 ـ إذا حل المجلس لأمر ما فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
3 ـ للملك أن يدعو مجلس الأمة للاجتماع، علاوة على المدة المقررة في المادة 28 وذلك للبت في أمور معينة تذكر في الدعوة. ويفض هذا الاجتماع بإرادة ملكية.
المادة الثانية والعشرون: تعدل المادة الثانية والأربعون بالوجه التالي:
لكل رجل عراقي أتم الثلاثين من العمر، ولم يكن له إحدى الموانع المنصوص عليها في المادة 30، أن ينتخب نائباً. على أنه لا يجوز له أن ينوب إلا عن منطقة واحدة من المناطق التمثيلية التي تعين بقانون الانتخاب. وإذا انتخب أحد من أكثر من منطقة واحدة، فعليه أن يختار المنطقة التي يرغب في تمثيلها خلال ثمانية أيام من تاريخ إخباره. وللموظفين الذين ينتخبون الخيار بين قبول العضوية ورفضها، والذي يقبل العضوية، يجب عليه التخلي عن وظيفته في الحكومة خلال المدة المذكورة، عدا الوزراء والموفدين من الأعيان والنواب.
المادة الثالثة والعشرون: تعدل المادة الثالثة والأربعون بالوجه التالي:
يفصل مجلس النواب في المسائل المتعلقة بالصفات المؤهلة لانتخاب النواب، وفي الطعن الموجه ضد انتخابهم، وفي الشواغر والاستقالات المتعلقة بهم.
المادة الرابعة والعشرون: تعدل المادة السادسة والأربعون بالوجه التالي:
للنائب أن يستقيل من النيابة بتقديم استقالته كتابة إلى الرئيس. ولا تنفذ الاستقالة ما لم يقبلها مجلس النواب.
المادة الخامسة والعشرون: تعدل المادة السابعة والأربعون بالوجه التالي:
عند شغور عضوية في مجلس النواب بسبب وفاة، أو استقالة، أو فقد الصفات القانونية، أو تغيب عن المجلس، يجب أن يجري انتخاب جديد في الحال بإيعاز من الرئاسة.
المادة السادسة والعشرون: تعدل المادة الثامنة والأربعون بالوجه التالي:
يعتبر النائب ممثلاً للبلاد العراقية عامة، لا لمنطقته التمثيلية خاصة.
المادة السابعة والعشرون: تعدل المادة الخمسون بالوجه التالي:
1 ـ يعطى النائب، عدا مخصصات السفر، مخصصات قدرها (أربعون) ديناراً شهرياً طيلة مدة العضوية.
2 ـ إذا حل المجلس في اليوم الأول من كانون الأول أو بعده، يعطى للنائب مخصصات الأشهر الباقية من السنة الاجتماعية حتى نهاية تشرين الثاني من السنة.
المادة الثامنة والعشرون: تعدل المادة الحادية والخمسون بالوجه التالي:
على النواب والأعيان قبل الشروع في أعمالهم، أن يقسم كل منهم أمام مجلسه يمين الإخلاص للملك، والمحافظة على القانون الأساسي، وخدمة الأمة والوطن، وحسن القيام بواجباتهم.
المادة التاسعة والعشرون: تعدل المادة الثانية والخمسون بالوجه التالي:
1 ـ لا يباشر مجلس الأعيان أعماله، ما لم يحضر جلساته أكثر من نصف أعضائه المعينين فعلاً.
2 ـ ولا يباشر مجلس النواب أعماله، ما لم يحضر جلساته أكثر من نصف أعضائه المنتخبين فعلاً.
المادة الثلاثون: تعدل المادة الخامسة والخمسون بالوجه التالي:
يبت المجلس باللوائح القانونية مادة فمادة على حدة، ثم يبت فيها جملة. وله أن يقرر الاقتصار على البت فيها جملة فقط، وللأعضاء في هذه الحالة مناقشة المواد.
المادة الحادية والثلاثون: تعدل المادة الستون بالوجه التالي:
1 ـ لكل عضو حرية الكلام التامة ضمن حدود ونظام المجلس الذي ينتسب إليه. ولا تتخذ أية إجراءات قانونية ضده من أجل تصويت، أو بيان رأي، أو إلقاء خطبة في مداولات المجلس ومباحثاته.
2 ـ لا يوقف ولا يحاكم أحد أعضاء مجلس الأمة ما لم يصدر من المجلس الذي ينتسب إليه، قرار بالأكثرية، بوجود الأسباب الكافية لاتهامه، أو ما لم يقبض عليه حين ارتكابه جناية مشهودة. وإذا أوقف أحد الأعضاء لسبب ما أثناء عطلة المجلس، فعلى الحكومة أن تعلم المجلس بذلك عند اجتماعه، مع الإيضاحات وبيان الأسباب.
المادة الثانية والثلاثون: تعدل المادة الثانية والستون بالوجه التالي:
1 ـ يجب أن ترفع جميع اللوائح القانونية إلى أحد المجلسين، فإذا قبلها، ترفع إلى الثاني، ولا تكون قانوناً ما لم يوافق عليها المجلسان، ويصدقها الملك.
2 ـ إذا رفعت لائحة إلى أحد المسجلين، وطلب رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، المذاكرة عليها بجلسة مشتركة، ووافق مجلس الأعيان على ذلك، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الأعيان، ويبت فيها بأكثرية ثلثي المجلس المشترك، ولا تكون قانوناً إلا بعد تصديق الملك.
3 ـ يقرر المجلسان اللوائح المرفوعة إليهما من قبل الحكومة، وبعد قبولها تعرض على الملك، فإما أن يصدقها وإما أن يعيدها مع بيان أسباب الإعادة في برهة ثلاثة أشهر، إلا إذا قرر أحد بيان الأسباب الموجبة. وإذا لم تعد في المدة المعينة فإنها تعتبر مصدقة.
4 ـ إذا رفض المجلسان اللوائح القانونية، فلا ترفع إلى أحدهما مرة ثانية، خلال مدة الاجتماع.
المادة الثالثة والثلاثون: تعدل المادة الرابعة والستون بالوجه التالي:
1 ـ لا يقل عدد الوزراء عن السبعة، بضمنهم رئيس الوزراء، ولا يكون وزيراً من كانت فيه إحدى الموانع المبينة في المادة 30. والوزير الذي لم يكن عضواً في أحد المجلسين، لا يبقى في منصبه أكثر من ستة أشهر، ما لم يعين عضواً في مجلس الأعيان، أو ينتخب نائباً قبل ختام المدة المذكورة. والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يستحق مخصصات العضوية في أحد المجلسين في الوقت نفسه. ولا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة وأموالها.
2 ـ يجوز تعيين نواب وزراء، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الأمة.
3 ـ للملك أن يعين وزراء بلا وزارة، لغرض الاستفادة من كفاياتهم ومواهبهم، وذلك عند الضرورة.
المادة الرابعة والثلاثون: تعدل المادة الخامسة والستون بالوجه التالي:
مجلس الوزراء هو القائم بإدارة شؤون الدولة، ويعقد برئاسة رئيس الوزراء، ليقرر ما يجب اتخاذه من الإجراءات في القضايا المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة، وفي جميع الأمور الهامة التي تقوم بها الوزارات. ويعرض رئيس الوزراء ما يقرره المجلس على الملك للمصادقة عليه.
المادة الخامسة والثلاثون: تعدل المادة الحادية والثمانون بالوجه التالي:
تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة، المتهمين بجرائم سياسية، أو بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة، ولمحاكمة حكام التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم، وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون موافقة القوانين الأخرى لأحكامه.
المادة السادسة والثلاثون: تعدل المادة الثانية والثمانون بالوجه التالي:
1 ـ إذا اقتضى إجراء محاكمة أمام محكمة عليا، تحال القضية إليها بناء على قرار اتهامي صادر من مجلس النواب، بأكثرية الآراء من الأعضاء الحاضرين في كل قضية على حدة.
2 ـ أما الأمور الأخرى فتحال إلى المحاكمة العليا بقرار من مجلس الوزراء، أو بقرار من أحد مجلسي الأمة.
3 ـ تؤلف المحكمة العليا من ثمانية أعضاء، عدا الرئيس، ينتخبهم مجلس الأعيان أربعة من بين أعضائه، وأربعة من حكام محكمة التمييز، أو غيرهم من كبار الحكام. وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان. وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور، يترأس جلسة المحكمة نائبه.
المادة السابعة والثلاثون: تعدل المادة الثالثة والثمانون بالوجه التالي:
إذا وجب البت في أمر يتعلق بتفسير أحكام هذا القانون، تجتمع المحكمة العليا بإرادة ملكية، تصدر بموافقة مجلس الوزراء، بعد أن تؤلف وفق الفقرة الثالثة من المادة السابقة. أما إذا لم يكن مجلس الأمة مجتمعاً، يكون نصب الأعضاء المذكورين في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية.
المادة الثامنة والثلاثون: تعدل المادة الرابعة والثمانون بالوجه التالي:
إذا اقتضى تفسير القوانين، والأنظمة، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، أو إذا اقتضى البت فيما إذا كان أحد الأنظمة المرعية يخالف مستنده القانوني، يؤلف ـ بناء على طلب الوزير المختص ـ ديوان خاص برئاسة رئيس محكمة التمييز المدنية، وعند تعذر حضوره فتحت رئاسة نائبه، وينتخب أعضاؤه ثلاثة من بين حكام التمييز، وثلاثة من كبار ضباط الجيش، إذا كان القانون يتعلق بالقوة المسلحة، وثلاثة من كبار موظفي الإدارة إذا كان القانون يتعلق بالشؤون الإدارية وفقاً لقانون خاص.
المادة التاسعة والثلاثون: تعدل المادة الخامسة والثمانون بالوجه التالي:
يجب أن تحسم الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة العليا وفقاً للقانون، ولا تقر إدانة المتهم إلا بأكثرية ثلثي المحكمة، وقراراتها قطعية. والأشخاص الذين يتهمهم مجلس النواب، ينحون عن العمل حالاً، ولا تمنع الاستقالة من التعقيبات القانونية بحقهم.
المادة الأربعون: تعدل المادة السادسة والثمانون بالوجه التالي:
1 ـ كل قرار يصدر من المحكمة العليا ينص على مخالفة أحد القوانين، أو بعض أحكامه، لأحكام هذا القانون، يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة. وإذا صدر قرار من هذا القبيل، يكون ذلك القانون، أو القسم المخالف منه، ملغى من تاريخ صدور قرار المحكمة، على أن تقوم الحكومة بتشريع يكفل الأضرار المتولدة من تطبيق الأحكام الملغاة.
2 ـ كل قرار يصدر من الديوان الخاص، ينص على مخالفة أحد الأنظمة أو بعض أحكامه لمستنده القانوني، يجب أن يكون بأكثرية ثلثي آراء الديوان. وإذا صدر قرار من هذا القبيل، يكون ذلك النظام، أو القسم المخالف منه ملغى من تاريخ صدور قرار الديوان الخاص.
المادة الحادية والأربعون: تضاف إلى آخر المادة الثامنة والثمانين الفقرة الثانية، وتعتبر فقرة خامسة.
5 ـ المجالس العرفية والمحاكم الخاصة، التي تؤلف في الأحوال المبينة في المادة 120 من هذا القانون.
المادة الثانية والأربعون: تعدل المادة التاسعة والثمانون بالوجه التالي:
أصول المحاكمة في المحاكم الخصوصية، والرسوم التي تؤخذ فيها، وكيفية استئناف أو تمييز أحكامها، تعين بقوانين.
المادة الثالثة والأربعون: تعدل المادة الحادية والتسعون بالوجه التالي:
لا يجوز وضع ضرائب، أو رسوم، إلا بقانون. غير أن ذلك لا يشمل الأجور التي تأخذها دوائر الحكومة، مقابل ما تقوم به من الخدمات العامة، أو مقابل الانتفاع من مال الدولة. ولا يجوز وضع الضرائب والرسوم بمرسوم.
المادة الرابعة والأربعون: تعدل المادة الثانية والتسعون بالوجه التالي:
يجب أن تجبى الضرائب والرسوم من المكلفين بدون تمييز. ولا يجوز أن يعفى عنها أحد منهم إلا بقانون.
المادة الخامسة والأربعون: تعدل المادة الثامنة والمئة بالوجه التالي:
عملة الدولة تقرر بقانون.
المادة السادسة والأربعون: تعتبر المادة المئة والعشرون فقرة اولى، ويضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة ثانية.
2 ـ عند حدوث خطر، أو عصيان، أو ما يخل بالسلام، في أية جهة من جهات العراق، للملك بموافقة مجلس الوزراء، أن يعلن الطوارئ في جميع أنحاء العراق، أو في أية منطقة منها. وتدار المناطق التي يشملها الإعلان وفقاً لقانون خاص، ينص على محاكمة الأشخاص عن جرائم معينة أمام محكمة خاصة، وعلى الإجراءات الإدارية التي تتخذها سلطات معينة.
المادة السابعة والأربعون: تضاف المادة الآتية إلى القانون، وتعتبر المادة الثالثة والعشرون بعد المئة:
(مادة 123) ـ ليس لمجلس الأمة أن يشرع قانوناً يعفو الأشخاص الذين ارتكبوا جرماً من شأنه المساس بتبديل شكل الدولة، أو تبديل الحكومة، أو إرغام الملك، أو الحكومة، أو تهديدهما، على إجراء عمل ما.
المادة الثامنة والأربعون: تضاف المادة التالية إلى القانون، وتعتبر المادة الرابعة والعشرون بعد المئة:
مادة (124) ـ التقاليد الدستورية التي لم يرد نص بشأنها في هذا القانون، ولا يوجد نص يمنع الأخذ بها، وكانت متبعة في الدول الدستورية، يجوز الأخذ بها وتطبيقها كقاعدة دستورية بقرار مجلس الأمة في جلسة مشتركة.
المادة التاسعة والأربعون: تعتبر المادة (123) مادة تحت رقم (125).
المادة الخمسون: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال سنة 1362هـ، واليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 1943م.
عبد الإله
نوري السعيد
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
عبد الله القصاب
وزير الداخلية
سلمان البراك
وزير الاقتصاد
عبد الإله حافظ
وزير المعارف ووكيل وزير المالية
تحسين العسكري
وزير المواصلات والأشغال ووكيل وزير الخارجية
عبد الرزاق الأزري
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد مختار بابان
وزير العدلية




Back
 

Copyright © 2003 IraqWho.com  All Rights Reserved.

 Home | About Iraq | History | CultureTourism |News | Business | Iraqi Links | Newsletter | Contact us | eCards | Tell A Friend