New Page 1

 

 

 

 

 

 

 

 



قانون تعديل القانون الأساسي العراقي
 

نحن ملك العراق
بناء على ما قرره مجلس النواب والأعيان، قد صادقنا على القانون الآتي:
المادة الأولى: يسمى هذا القانون قانون تعديل القانون الأساسي لسنة 1925
المادة الثانية: تعتبر المادة 23 فقرة ثانية للمادة 22
المادة الثالثة: أضيفت المادة الآتية، وجعلت المادة 23
للملك أن يغيب عند مسيس الحاجة عن البلاد العراقية، بقرار من مجلس الوزراء يجب نشره وينصب الملك قبل أن يغيب عن العراق نائباً عنه، أو (هيئة نيابية) ويعين الحقوق التي يفوضها إليهما، وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ولا يقوم النائب أو أي عضو من هيئة النيابة بحق من حقوق الملك، إلا بعد أن يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الأساسي.
إذا كان مجلس الأمة مجتمعاً، تؤدى اليمين أمامه بالصورة المبينة في المادة 21 المذكورة، وإلا فتؤدى أمام مجلس الوزراء بحضور رئيسي الأعيان والنواب، أو من يقوم مقامهما.
لا يكون الوزير نائباً، أو عضواً في هيئة النيابة، وإذا كان أحد أعضاء مجلس الأمة نائباً أو عضواً في هيئة النيابة فلا يشترك في مجلسه في مدة النيابة، وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر، ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً، فيدعى حالاً إلى الالتئام للنظر في الأمر.
يجب أن يكون النائب أو العضو في هيئة النيابة، عراقي الجنسية، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز أيضاً تعيين أحد أقرباء الملك المذكور الذي أكمل سن الثامنة عشرة.
المادة الرابعة: تعدل المادة 35 بالصورة الآتية:
يعطى عضو الأعيان، عدا مخصصات السفر، مخصصات سنوية (تعادل 5000) روبية عن مدة الاجتماع العادي فقط، و(1250) روبية عن كل شهر يزيد على مدة الاجتماع المذكور، أو عن كل شهر من مدة الاجتماع غير الاعتيادي.
المادة الخامسة: تعدل المادة 39 بالصورة الآتية:
يدعو الملك المجلس إلى عقد جلساته في العاصمة في أول يوم من شهر تشرين الثاني من كل سنة، مع مراعاة المادة 38 وإذا لم يدع المجلس في اليوم المذكور إلى ذلك فيجتمع بحكم القانون، ويبدأ عندئذ اجتماعه العادي الذي يمتد أربعة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل ختام هذه المدة، أو مد أجل الاجتماع لإتمام الأشغال المستعجلة، وعندما يمد أجل الاجتماع على هذه الصورة، ينبغي أن لا تزيد كلها على ستة أشهر.
المادة السادسة: تعدل المادة 40 بإضافة الكلمات الآتية كفقرة ثانية لها:
للملك أن يدعو مجلس الأمة للالتئام بصورة غير اعتيادية خارج مدة الاجتماع العادي، للبت بأمور معينة تذكر عند الدعوة، ويفض هذا الاجتماع بإرادة ملكية.
المادة السابعة: تعدل المادة 50 بالصورة الآتية:
يعطى عضو مجلس النواب، عدا مخصصات السفر، مخصصات سنوية تعادل 4000 روبية عن مدة الاجتماع العادي فقط و1000 روبية عن كل شهر يزيد على مدة الاجتماع المذكور، أو عن كل شهر من مدة الاجتماع غير العادي.
المادة الثامنة: تعدل المادة 82 بإضافة الكلمات الآتية:
وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور فيترأس جلسة المحكمة نائبه.
المادة التاسعة: تعدل المادة 83 بإضافة الكلمات الآتية:
تشكل المحكمة وتنصب بمقتضى ما جاء في المادة السابقة، أما إذا لم يكن مجلس الأمة مجتمعاً فيكون نصب الأعضاء المذكورين في المادة السابقة بمقتضى نص الإرادة الملكية التي تصدر بانعقادها.
المادة العاشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز 1925، واليوم السابع من شهر محرم سنة 1344.
فيصل
رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبد المحسن
وزير المعارف عبد الحسين الجلبي
وزير المالية رؤوف الجادرجي
وزير الداخلية حكمت سليمان
وزير العدلية ناجي السويدي
وزير الأوقاف حمدي الباجه جي
وزير الدفاع وزير الأشغال والمواصلات صبيح نشأت

 

Back
 

Copyright © 2003 IraqWho.com  All Rights Reserved.

 Home | About Iraq | History | CultureTourism |News | Business | Iraqi Links | Newsletter | Contact us | eCards | Tell A Friend